الرُّعَاف لا يُفسِد الصيام ، إلاّ أن الصائم يجتهد أن لا يصِل الدم إلى حَلقِه . قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : خروج الدم مِن الصائم كَالرُّعَاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم . اهـ .
والرُّعَاف لا ينقض الوضوء أيضا . قال ابن عبد البر : وأما مذهب أهل المدينة ؛ فقال مالك : الأمر عندنا أنه لا يتوضأ مِن رُعاف ولا قَيء ولا قَيح ولا دم يسيل مِن الجسد ، ولا يتوضأ إلاَّ مِن حَدَث يَخْرُج مِن ذَكَر أو دُبر أو نوم . هذا قوله في موطئه وعليه جماعة أصحابه .
وقال : والحجة لأهل المدينة وَلِمَن قال بِقَولهم : إن الوضوء المجتمع عليه لا يجب أن يُحْكَم بِنَقْضِه إلاَّ بِحُجّة مِن كِتاب أو سنة لا مُعارض لمثلها أو بالإجماع من الأمة . وذلك معدوم فيما وَصَفْنَا . اهـ .