الرئيسية  I  المنتديات  I  الفتاوى  I  المكتبة  I  المقالات  I  الدروس العلمية  I  البحوث العلمية  I  سجل الزوار  I  اتصل بنا

Loading
العودة   مُنْتَدَيَاتُ مِشْكَاة الأَقْسَامُ الرَّئِيسَـةُ مِشْكَاةُ الفَتَاوى الشَّرْعِيَّـةِ فَتَاوَى تَخُصُّ الأُسرَة فَتَاوَى الطَّلاق,
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 5جمادى الثانية1431هـ, 06:51 صباحاً
اسم العضو وصف الحالة التواجد عدد المشاركات تاريخ الانتساب النجوم
مشكاة الفتاوى
قسم الفتاوى الشرعية مشكاة الفتاوى غير متواجد حالياً
4,794
22-04-2003
ماذا يجوز للرجُل مِن زوجته إذا طلّقها طلقة واحدة ؟

السلام عليكم
المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين ما حكم الآتي وهي ما زالت في العدة
1- القبل والأحضان بشهوة أو بدون شهوة مع طليقها عند اللقاء في أيام العدة هل يفسد الطلاق وتصبح زوجته وفي عصمته مرة أخرى؟
2- التقيا في مكان وحدث بينهم مداعبات كثيرة ماعدا الجماع هل يفسد الطلاق وتصبح في عصمته مرة أخرى ؟
3- العدة 3 حيضات إذا طلقها مرة أو مرتين ومرت حيضتين فبقي لها حيضة على انتهاء عدتها فطلقها زوجها الطلقة الثالثة قبل أن ترجع له فهل تعيد حساب العدة 3 حيضات من جديد أو تكمل على الطلقة الأولى ويبقى لها حيضه واحدة؟
شاكرة لك على إجاباتك



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعانك الله .

أولاً : الطلاق يجب أن يُوقَع في طُهْر لم يقع فيه جِمَاع ، فينتظر الرجل حتى تطهر المرأة ثم إذا أراد أن يُطلِّقها طلّقها ، إلاّ أن تكون حاملا ، فله أن يُطلّقها في الْحَمْل .

ثانيا : إذا طلّق الرجل امرأته فليس له أن يُقبّلها ولا أن يُداعبها .
ولها أن تتزيّن له ، فإن وقع بينهما جِماع فهو مُفسد للطلقة ، وهو رَجعة ؛ لأن طلاق مَن تحيض لا يصح إلاّ في طُهر لم يقع فيه جِماع ، إلا أن تكون حاملا .

ورجّح شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا العثيمين أنه لا بُدّ مع الجماع مِن نِيـة المراجعة .

قال شيخنا العثيمين رحمه الله عن الْمُطلَّقَة طلاقا رَجْعِيًّا : يجوز أن تكشف له ، وأن ينفرد بها ، وأن تتطيب له ، وأن تمازحه وتضحك إليه ، وأن يُسافر بها ، فَكُلّ ما يجوز للزوجة مع الزوج يجوز لها مع زوجها ؛ إلا في مسائل قليلة منها :
ليس للمطلقة الرجعية حق القَسْم ، فلا تُطالبه بِلَيْلَة ويوم كَزَوجَاته الأُخَر ؛ لأنها انفصلت منه .
وأيضاً تفارق غيرها في مسائل أخرى، منها: أنه يلزمها لزوم المسكن، فيجب عليها لزوم المسكن كالمتوفى عنها، فلا تخرج إلا للضرورة في الليل، أو الحاجة في النهار، أما الزوجات الأخر فلا يجب عليهن لزوم المسكن، فتخرج المرأة لزيارة قريبها، لزيارة صديقتها، وما أشبه ذلك، إذن هي في لزوم المسكن أشد من الزوجات المعتادات، والعرف من حين تطلق تذهب إلى أهلها، فهذا حرام ولا يجوز، والدليل قوله تعالى : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) ، فلا تَخْرُج حتى تنتهي العدة ، ولو بإذنه لحاجة في النهار ، أو ضرورة في الليل ، هذا هو المذهب.
والقول الثاني : أنها لا يلزمها لزوم المسكن ، بل هي كالزوجات الأُخَر ؛ لأن الله تعالى سَمَّاه بعلاً - أي : زوجا - فهي إذا زوجة ، وما دامت زوجة فهي كغيرها مِن الزوجات ، تَخْرج من البيت ليلاً ونهارا ، ولا يلزمها السكنى ، وأما ما استدلوا به مِن قوله تعالى : (وَلاَ يُخْرَجْنَ) ، فالمراد خروج مُفَارقة ليس المراد خروجا لأي سبب ، وهذا القول هو الصحيح .

وسبق :
هل المطلقة في عدتها لا تخرج من بيتها ولا تتزين كالأرملة ؟
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?p=447544

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


التوقيع
حساب مشكاة الفتاوى في تويتر:
https://twitter.com/al_ftawa

:::::::::::::::::::::

هل يجوز للإنسان أن يسأل عمّا بدا له ؟ أم يدخل ذلك في كثرة السؤال المَنهي عنها ؟
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=98060

رد مع اقتباس
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ماذا يحِلُّ للرجُل مِن زوجته بعد العقد ، أي في فترة المِلكة ؟ بن مصدق مِشْكَاةُ الفَتَاوى الشَّرْعِيَّـةِ 1 28ربيع الثاني1431هـ 06:04 مساء
هل يجوز للرجُل إذا كا مُقعَد أن يؤمّ زوجته وهي قائمة ؟ أسامة المصري مِشْكَاةُ الفَتَاوى الشَّرْعِيَّـةِ 1 30شوال1430هـ 09:44 مساء
هل يجوز للرجُل إذا كا مُقعَد أن يؤمّ زوجته وهي قائمة ؟ أسامة المصري فَتَاوَى الصلاة 1 30شوال1430هـ 09:44 مساء
هل يجوز للرجُل أن يهاتِف زوجته الأخرى في يوم الأولى ؟ مشكاة الفتاوى المُشكِلاتُ الأُسرِيَّة 0 7شعبان1430هـ 06:18 صباحاً
أتمنى أن تجيبوني عاجلاً جزاكم الله خير ( طلقة زوجتي طلقة واحدة ) السائل مِشْكَاةُ الفَتَاوى الشَّرْعِيَّـةِ 1 22ذو القعدة1425هـ 07:42 صباحاً




Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.


الرئيسية  I  المنتديات  I  الفتاوى  I  المكتبة  I  المقالات  I  الدروس العلمية  I  البحوث العلمية  I  سجل الزوار  I  اتصل بنا