النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    27 - 1 - 2018
    المشاركات
    589

    كيفية اخراج زكاة مطعم للوجبات السريعة

    السؤال

    لدي مطعم، ونبيع للزبائن السندويتشات، مثل: البيض، والجبن، والبرجر، وغيره، والمشروبات، مثل: العصائر، والبيبسي، وغيره، وصافي ربح المطعم يتجاوز 10000 آلاف شهريا، علما أن جميع ما يشتريه المطعم لا يدور عليه الحول، فمشتريات المطعم من الغذاء تتجدد كل شهر، فهل أخرج الزكاة من الداخل؛ والداخل هو: كل ما دخل في حساب المطعم من البيع، أم من صافي الربح، وصافي الربح هو: المبيعات - المشتريات(من طعام، وإيجار، وفواتير) = صافي الربح؟

    الجواب

    الحمد لله.
    زكاة التجارة تتعلق بما يعدّه الإنسان للبيع، فلا زكاة في تجهيزات المحل وأدواته ونحوها مما لا تعد للبيع.

    فيلزمك عند حولان الحول النظر فيما يلي:
    1-قيمة السلع المعدة للبيع، من عصائر ومعلبات وبيض ودقيق وجبن وغيره، تقوّم بالسعر الذي تباع به.
    2-النقود التي معك.
    3-الديون التي لك إن وجدت.
    فتخرج الزكاة من مجموع ذلك، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%).
    والحول يبدأ من تملك المال الذي اشتريت به السلع إذا كان نصابا.

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " واعلم أن عروض التجارة ليس حولها أن تأتي سنة بعد شرائها، بل إن حولها حول المال الأصلي، لأنها عبارة عن دراهم من رأس مالك حولتها إلى عروض، فيكون حولها حول مالك الأول " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/234).

    وعلى ذلك؛ فلو ملكت المال في شهر رمضان مثلا، ثم بدأت التجارة في شهر شوال، فإن الحول يبدأ من شهر رمضان.
    ولا يؤثر كون السلع لا يدور عليها الحول، فالمال الذي بدأت به يتقلب فيصير سلعا ثم نقودا، أو مجموعا منهما، أو دينا على الغير، فيلزم زكاة الجميع عند حولان الحول.
    ولا عبرة بالدخل الشهري، فقد تبقى هذه النقود إلى الحول فتكون فيها الزكاة، وقد تنفق وتذهب فلا تكون فيها زكاة.
    والله أعلم.

    المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب


    https://islamqa.info/ar/answers/4119...8A%D8%B9%D8%A9

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    8 - 6 - 2008
    الدولة
    المملكة العربيةالسعودية
    المشاركات
    3,571
    بارك الله فيك ...
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
    (فكل شر في بعض المسلمين فهو في غيرهم أكثر وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعظم وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم ) مجموع الفتاوى ( 52/18)

    قال ابن الجوزي رحمه الله ( من أحب أن لاينقطع عمله بعد موته فلينشر العلم ) التذكرة
    مدونة لنشر العلم الشرعي على منهج السلف الصالح
    https://albdranyzxc.blogspot.com/


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •