عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ السلاَحَ بِمَكةَ»؛ رواه مسلم.
تخريج الحديث:
الحديث أخرجه مسلم حديث ( 1356 ) وانفرد به.
من فوائد الحديث:
• الفائدة الأولى: الحديث دليلٌ على النهي عن حمْل السلاح بمكة، وهذا النهي محمولٌ على عدم الحاجة لحمل السلاح، وأما مع الحاجة، فيجوز حملُه، وبه قال جمهور العلماء.
واستدلوا بدخول النبي - صلى الله عليه وسلم - عام عمرة القضاء بما شرطه في الصلح من السلاح، وأيضًا دخوله عام الفتح وهو متهيئ للقتال.
وأما حمل السلاح في مكة من دون حاجة أو ضرورة، فلا يجوز والله أعلم.
أحسنت أخي الكريم فالحرم المكي آمن وسيظل آمن بحماية الله عزوجل
بارك الله فيك ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
(فكل شر في بعض المسلمين فهو في غيرهم أكثر وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعظم وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم ) مجموع الفتاوى ( 52/18)
قال ابن الجوزي رحمه الله ( من أحب أن لاينقطع عمله بعد موته فلينشر العلم ) التذكرة
مدونة لنشر العلم الشرعي على منهج السلف الصالح
https://albdranyzxc.blogspot.com/
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)