السلام عليكم ورحمة الله
عندي مشكلة لا أعلم حكمها وهى كالآتي :
كانت صديقتي وأختي فى الله ثم تزوجت من ابن عمتي عن طريقي واستحالت بينهما العشرة بسبب ماديتها الفظيعة وعدم الاهتمام بأمور زوجها إلى كثرة المبيت عند أهلها إلى التطاول على الزوج بالكلام البذيء وكل ذلك وكنت خلال مدة زواجها أنصحها وإن كانت دائما ما تقول عنه السوء ولا تقول إساءتها له وكثر افتراؤها عليه
ثم انتهى الأمر بالطلاق ولكن بعد أن سب أهلها أهلي بأفظع الكلمات وحدث منهم ما يستحي الفضلاء عن سماعه فضلا عن فعله
أنا الآن لا أطيق أن أتكلم معها لتطاولها وأهلها على أهلي بالبذيء من القول والفعل
والله لو قلت لكم ما قيل منها وأهلها لتعجبتم كيف تدعى الالتزام بالدين ولا حول ولا قوة إلا بالله
هل عدم كلامي معها وعدم اتصالي بها هو من القطيعة المحرمة
أفيدوني أفادكم الله



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا كانت هذه القطيعة لها سبب شرعي فليست من القطيعة المحرمة ؛ لأنها لا تكون على سبيل التهاجر بل على سبيل الافتراق ، فتنتهي العلاقة بينك وبينها درءا للمفسدة المترتبة على ذلك ، من كلام أو فعل .
وقد يكره الإنسان شخصا ولا يُحب أن يراه ولا يكون في ذلك غضاضة .
فقد ذكر وحشي رضي الله عنه نه قدِم على النبي صلى الله عليه وسلم قال : فلما رآني قال : آنت وحشي ؟ قلت : نعم . قال : أنت قتلت حمزة ؟ قلت : قد كان من الأمر ما بلغك . قال : فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني ؟ رواه البخاري في قصة طويلة .

فالشاهد أن كراهة شخص لآخر أن يراه لسبب شرعي لا بأس به .

وقد يكون في بعض الأحيان الشخص الآخر هو المعتدي ، فإذا قُوبِل هذا الاعتداء بالرفق واللين ، وقُوبِلت الإساءة بالإحسان ندم على ذلك .

ولذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني ، وأحسن إليهم ويسيئون إليّ ، وأحلم عنهم ويجهلون عليّ . فقال : لئن كنت كما قلت فكأنما تُسِفهم الملّ ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك . رواه مسلم .
والمـلّ هو الرماد الحار .

وهنا :
صديقتي افَترَتْ عليّ . فهَجَرتُها . هل تُعرض أعمالي على الله ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?threadid=41491

والله تعالى أعلى وأعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض