السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظكم الله وبارك الله في علمكم
سائل يسأل : كنت أقرأ في بعض المنتديات عن أحكام الصلاة والوضوء وقرأت أن لعاب الكلب لا ينقض الوضوء . فأتمنى من أهل العلم أن يفيدونا كيف يكون لعاب الكلب نجسا ولا يبطل الوضوء ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وحَفِظَك الله ورَعَاك وبارك فيك .
مسّ النجاسة لا علاقة له بِنواقض الوضوء ، وإنما له علاقة بطهارة الخبث ؛ لأن الطهارة على نوعين :
طهارة حَدَث
وطهارَة خَبَث
فالأول : أن يتطهّر مِن الْحَدَث الأصغر والأكبر .
والثاني : أن تكون ملابسه طاهرة ، وكذلك البقعة التي يُصلِّي فيها .
ولو مسّ الإنسان النجاسة أو داس عليها وهي نجاسة رطبة ، أو كانت قدمه مُبللة ؛ فإن القدم تنجس ، ويجب غسلها ، وأما الوضوء فلا ينتقض إلاّ بِنواقض الوضوء المعروفة .
روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لِعطاء : أرأيت إن توضأ إنسان فَوطئ على خِراء . عليه وضوء ؟ قال : لا ، ولكن ليغسل عنه الْخِراء ، فَلْيُنَقِّه . قال : وأقول أنا : فَخُذ بِهَذا . وإن وَطِئ رَوْثا دَلَك رِجْليه بالأرض - أو قال : بالتراب - .
وروى عبد الرزاق عن إسرائيل عن العوام بن حوشب عن إبراهيم مثل قول الشعبي .
ورَوى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن وَطئ رَجُل في رَجِيع إنسان إلى الكعبين ، فليس عليه إلاّ أن يَغْسِل رِجْلَيه .
ورَوى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رَجل يُصيب جسده البول أو الدم وهو متوضئ ؟ قال : يغسل أثر البول والدم ولا يتوضأ .
وسُئل ابن عباس رضي الله عنهما : عن رجل خرج إلى الصلاة فوطئ على عَذِرة ، قال : إن كانت رَطِبة غَسَل ما أصابه ، وإن كانت يابسة لم تَضرّه . رواه ابن أبي شيبة .
والعّذِرَة : هي الغائط .
وروى ابن أبي شيبة هذا القول عن جَمْع مِن السلف .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
التعديل الأخير تم بواسطة مشكاة الفتاوى ; 02-21-16 الساعة 7:23 PM
حساب مشكاة الفتاوى في تويتر:
https://twitter.com/al_ftawa
:::::::::::::::::::::
هل يجوز للإنسان أن يسأل عمّا بدا له ؟ أم يدخل ذلك في كثرة السؤال المَنهي عنها ؟
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=98060
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)