النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    22 - 4 - 2003
    المشاركات
    4,997

    هل يُكره السجود على العمامة والشماغ ؟


    هل يُكره السجود على العمامة والشماغ ؟
    وهل يُوجد دليل للتفريق بين السجود على ما اتصل بالمصلي وما انفصل عنه ؟



    الجواب :
    كَرِه بعض أهل العِلْم السجود على كور العمامة إذا كان كبيرا .
    قال القرطبي : يُكْرَه السجود على كَور العمامة ، وإن كان طاقة أو طاقتين مثل الثياب التي تَسْتر الرُّكَب والقَدَمين فلا بأس، والأفضل مُباشرة الأرض أوْ مَا يَسْجد عليه . اهـ .

    والصحيح أنه لا يُكرَه السجود على شيء متّصل بالمصلي ولا منفصل عنه .

    قال الإمام البخاري : بَاب السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ . وَقَالَ الْحَسَنُ : كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ .
    ولا دليل على التفريق بين ما اتَّصَل بالمصلي كالعمامة والشماغ والثوب ، وبين ما لم يتصل به كالسجاد ونحوه .

    روى ابن أبي شيبة عَن أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ، وَمَسْرُوقٌ، يُصَلُّونَ فِي بُرَانُسِهِمْ وَمَسْتَقَاتِهِمْ وَلا يُخْرِجُونَ أَيْدِيَهُمْ .
    (قال الأصمعي: المساتق: فراء طوال الأكمام، واحدتها: مستقة)

    وروى ابن أبي شيبة عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ، وَيَسْجُدُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى عِمَامَتِهِ .
    قال ابن رجب :
    تضمن ما قاله الحسن في هذا مسألتين :
    إحداهما :
    سجود المصلي ويَدَاه في كمه، أو في ثوبه، وقد حُكي عن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه .
    وروى أبو نعيم ووكيع في "كتابيهما " عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كانوا يُصَلّون في برانسهم ومَساتِقهم وطيالستهم، لا يخرجون أيديهم ...
    وممن كان يسجد ويداه في ثوبه لا يخرجهما : سعيد بن جبير، وعلقمة، ومسروق، والأسود ...

    المسألة الثانية :
    سجود الرجل على كور عمامته وعلى قلنسوته ؛ وقد حكى الحسن عن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ...
    وروي عن عبد الله بن يزيد الأنصاري ومسروق وشريح السجود على كور العمامة والبرنس .
    ورخص فيه ابن المسيب والحسن ومكحول والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق .
    وكان عبد الرحمن بن يزيد يسجد على كور عمامة له غليظة، تحول بينه وبين الأرض . اهـ .

    والقول بكراهية السجود على ما اتصل بالإنسان من عمامة أو غترة ونحوها ؛ لا دليل عليه .
    وقد اخْتَلَف السلف في ذلك ؛ فمنهم من كرهه ، ومنهم من لم يكرهه .
    وإن قَالَ النَّخَعِيُّ: أَسْجُدُ عَلَى جَبِينِي أَحَبُّ إلَيَّ .
    فهذا في تفضيل تمكين الجبهة من الأرض ، ويبقى القول الكراهية ينقصه الدليل .

    رَوى نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : مَن وَضع جبهته في الأرض فليضع كَفّيه على الذي يضع عليه جبهته ، ثم إذا رفع فليرفعهما ، فإن اليدين يسجدان كما يَسجد الوجه . رواه الإمام مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما .

    ورواه الإمام أحمد - ومِن طَرِيقه : أبو داوود - ورواه النسائي مِن طريق نافع عن ابن عمر رفعه ، قال : إن اليدين تَسجُدان كما يَسجد الوجه ، فإذا وَضع أحدكم وجهه فليضع يديه ، وإذا رَفعه فليرفعهما . وصححه الألباني والأرنؤوط .

    ورَوى الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سَجَد وَضع كَفّيه على الذي يَضع عليه جبهته ، قال نافع : ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليُخْرِج كَفّيه مِن تحت بُرنس له حتى يضعهما على الحصباء .

    قال ابن عبد البر :
    وأما قوله : " كان يخرج يَديه في اليوم الشديد البرد مِن تحت بُرْنس له " ، فإن ذلك مُستحب مأمور به عند الجميع .
    والدليل على ذلك : إجماع الجميع على أن الْمُصلِّي يَسجد على ركبتيه مستورتين بالثياب ، وهي بعض الأعضاء التي أمر المصلي بالسجود عليها ، فكذلك سائر أعضائه إلاّ ما أجمعوا عليه مِن كشف الوجه .
    إلا أن في قول ابن عمر : " اليدان تَسجدان كما يسجد الوجه " ؛ ما يدل على أن حكم اليدين عنده حكم الوجه لا حكم الركبتين .
    والذي أُحبّ لكُلّ مُصَلّ ألاّ يَستر يديه بأكمامه عند سجوده ، وأن يباشر بهما ما يباشره بوجهه ، فإن لم يفعل فقد قصّر عن حظ نفسه ، وصلاته ماضية جائزة عنه إن شاء الله . اهـ

    وقد يكون هذا مذهبا لابن عمر رضي الله عنهما.

    وقد ثبت في الصحيحين من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .

    قال الإمام النووي :
    فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به ، وبه قال أبو حنيفة والجمهور ، ولم يجوّزه الشافعي ، وتأوّل هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل . اهـ .

    وقال العيني في شرح هذا الحديث :
    احتج به أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق على جواز السجود على الثوب في شدة الحر والبرد ، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . اهـ .

    وسبَـق
    هل صحيح أن السجود لا يصح إذا وُجد حائل بين الجبهة و الأرض ؟؟
    http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=38563

    سؤال عن صحة صلاة المرأة التي يكون حجابها يغطّي جبهتها عند السجود
    http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=78309
    والله تعالى أعلم .


    المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
    الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض

    التعديل الأخير تم بواسطة مشكاة الفتاوى ; 01-25-15 الساعة 10:26 AM
    حساب مشكاة الفتاوى في تويتر:
    https://twitter.com/al_ftawa

    :::::::::::::::::::::

    هل يجوز للإنسان أن يسأل عمّا بدا له ؟ أم يدخل ذلك في كثرة السؤال المَنهي عنها ؟
    http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=98060


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •