شيخنا الفاضل هل يكون للزوج الذي لا ينفق على زوجته وأولاده حق الطاعة وهل بعدم الإنفاق تنتفي عنه صفة القوامة؟
الجواب :
له حقّ الطاعة ؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تُقصِّر في حقّ زوجها إذا قصّر هو ؛ والخطأ لا يُعالَج بالخطأ ، فعلى المرأة أن تُؤدِّي الحق الذي عليها وتسأل الله الحق الذي لها .
قال عليه الصلاة والسلام : ستكون أثَرَة ، وأمور تنكرونها . قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : تُؤدّون الحق الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم . رواه البخاري ومسلم .
وقد جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها ، وأنه شحيح ، فقال عليه الصلاة والسلام : خُذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف . رواه البخاري ومسلم .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
حساب مشكاة الفتاوى في تويتر:
https://twitter.com/al_ftawa
:::::::::::::::::::::
هل يجوز للإنسان أن يسأل عمّا بدا له ؟ أم يدخل ذلك في كثرة السؤال المَنهي عنها ؟
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=98060
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)