ما صحة قول القائل : احذروا من هذا الخطأ "بالوضوء" قد يؤدي بكم إلى نار جهنم حسب ما ورد في الحديث : " لتنهكن الأصابع بالطهور ، أو لتنهكنها النار "
ما صحة هذا الحديث ؟ وهل المقصود به تخليل الأصابع ؟
الجواب :
الحديث صححه الألباني في " الصحيحة " ، وهو مُختلف في تصحيحه وتضعيفه .
ولا أعلم أحدًا أوْجَب غسل ما بين الأصابع وَدَلْكه ، وإنما اختلفوا : هل هو سنة أو لا ؟
إلا إذا كان بين الأصابع ما يمنع وصول الماء ؛ لأن المعتاد أن الماء يَصِل لِمَا بَين الأصابع دون دَلْك.
قَالَ الإمام مَالِك : لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ تَخْلِيلُ الأَصَابِعِ مِنْ رِجْلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ أو فِي الْغُسْلِ .
وقال الإمام ابن وَهْبٍ : تَخْلِيلُ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ مُرَغَّبٌ فِيهِ ، وَلا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ فِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يُخَلِّلْ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ فَلا بد من إيصال الماء إليها .
وقال ابن عبد البر : وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يُدَلِّكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ .
وَهَذَا عِنْدَنَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَمَالِ . اهـ .
وقال الشيرازي الشافعي : الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُخَلِّلَ بَيْنَهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ : " وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ " وَإِنْ كَانَتْ مُلْتَفَّةً لا يَصِلُ الْمَاءُ إلَيْهَا إَلاّ بِالتَّخْلِيلِ وَجَبَ التَّخْلِيلُ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَلِّلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ لا يخلل الله بينها بالنار .
قال النووي في شرحه : حديث لَقِيط سَبَقَ بَيَانُهُ فِي الْمَضْمَضَةِ ، وَالْحَدِيثُ الآخَرُ رَوَاهُ الدارقطني مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ، وَفِي التَّخْلِيلِ أَحَادِيثُ ، مِنْهَا : حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فخلل بين أصابع قدميه ثَلاثًا ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَل كما فَعَلْتُ . رواه الدارقطني وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَاجْعَلْ الْمَاءَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حنبل والترمذي ، وقال : حديث حسن غريب . هذا كَلامُ التِّرْمِذِيِّ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ صَالِحٍ مولى التوأمة ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ مَالِكٌ ، فَلَعَلَّهُ اُعْتُضِدَ فَصَارَ حَسَنًا كما قاله الترمذي ...
فِي التَّخْلِيلِ : قَالَ أَصْحَابُنَا : إنْ كَانَتْ أَصَابِعُ رِجْلَيْهِ مُنْفَرِجَةً اُسْتُحِبَّ التَّخْلِيلُ وَلا يَجِبُ ، وَحَدِيثُ لَقِيطٍ مَحْمُولٌ عَلَى الاسْتِحْبَابِ ، أَوْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَصِلْ الْمَاءُ إلَى مَا بَيْنهَا إلاّ بِالتَّخْلِيلِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُلْتَفَّةً وَجَبَ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى مَا بَيْنَهَا ، وَلا يَتَعَيَّنُ فِي إيصَالِهِ التَّخْلِيلُ ، بَلْ بِأَيِّ طَرِيقٍ أَوْصَلَهُ حَصَلَ الْوَاجِبُ ، وَيُسْتَحَبُّ مَعَ إيصَالِهِ التَّخْلِيلُ ، فَالتَّخْلِيلُ مُسْتَحَبٌّ مُطْلَقًا ، وَإِيصَالُ الْمَاءِ وَاجِبٌ ...
وقال النووي : وَأَمَّا أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْجُمْهُورُ ، وَجَاءَ فِيهِ حَدِيثُ ابن عباس الذي قَدَّمْنَاه ، وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ اسْتِحْبَابَ تَخْلِيلِهِمَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ . قَالَ الرَّافِعِيُّ : سَكَتَ الْجُمْهُورُ عَنْهُ ، وَقَالَ ابْنُ كجٍّ : يُسْتَحَبُّ لِحَدِيثِ لَقِيطٍ ، فَإِنَّ الأَصَابِعَ تَشْمَلُهَا ، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَعَلَى هَذَا يَكُونُ تَخْلِيلُهُمَا بِالتَّشْبِيكِ بَيْنَهُمَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . اهـ .
والمراد بالإنهاك : المبالغة في الغَسْل
قال الجوهري في " الصحاح " : وَفِي الْحَدِيثِ: " انْهَكُوا الأَعْقَابَ أَوْ لَتَنْهَكُهَا النَّارُ " أَيْ : بَالِغُوا فِي غَسْلِهَا وَتَنْظِيفِهَا فِي الْوُضُوءِ . اهـ .
وسبق
هل يجب تدليك القدم في الوضوء ؟
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=109227
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
التعديل الأخير تم بواسطة مشكاة الفتاوى ; 12-21-14 الساعة 11:27 PM
حساب مشكاة الفتاوى في تويتر:
https://twitter.com/al_ftawa
:::::::::::::::::::::
هل يجوز للإنسان أن يسأل عمّا بدا له ؟ أم يدخل ذلك في كثرة السؤال المَنهي عنها ؟
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=98060
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)