شيخنا الفاضل عندي ابنة عمرها عام واحد , وأثناء صلاتي قد تتعلق بي أو تبكى وأحملها وأنا أصلي علما بأنها ترتدي حفاظة فهل لا تجوز صلاتي بذلك (لأن الحفاظة تكون بها نجاسة)؟



الجواب :
إذا كنت على يقين أن الحفاظة بها نجاسة فلا يجوز حمله حينئذ ؛ لأن حَمْل النجاسة مُتعمدا ذاكِرًا من غير عُذر مُبطِل للصلاة .

قال ابن قدامة : وإذا حمل في الصلاة حيوانا طاهرا أو صبيا ، لم تبطل صلاته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة ابنة أبي العاص . متفق عليه .
ورَكِب الحسن والحسين على ظهره وهو ساجد ، ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدته ، فهي كالنجاسة في معدة المصلي ، ولو حمل قارورة فيها نجاسة مسدودة ، لم تصح صلاته .
وقال بعض أصحاب الشافعي : لا تفسد صلاته ؛ لأن النجاسة لا تخرج منها ، فهي كالحيوان .
وليس بصحيح ؛ لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها في غير معدنها ، فأشبه ما لو حملها في كُمِّه .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد