السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا منذ فترة قصيرة عدت وبحمد الله إلى طريق الله المستقيم راجية منه سبحانه أن يثبتني عليه
في هذه الفترة أصبحت تراودني أفكار كثيرة وخاصة الأفعال الغلط التي ارتكبتها من قبل حتى أنه مار عليها سنوات سبحان الله . المهم هناك أمر وقع بيني وبين زوجي وهو .شجار وطلاق للمرة الثانية قال لي أنت طالق تم خرج بعده وجلست أسبوع في بيته لا نكلم بعضنا بعده أتاني أخوه وحاول الإصلاح بيننا بطلب من زوجي طبعاً نحن في الغربة ليس لدي أحد ألجأ إليه أخبرت أخاه ما حدث وأنه طلقني ورفضت العودة إليه حتى يستفسر عن إمكانية رجوعنا
فذهب زوجي إلى إمام مسجد وحكى له ما حدث فأخبره الإمام : أنه لا بأس بعودتنا ثم نقيم عزومة عشاء يشهد زوجي فيها أخوته أنه طلقني طلقة وحدة للمرة الثانية ونرجع لبعضنا وبينه لن يكررها مرةً أخرى ، طبعا حدث منذ 3 سنوات وأنا خائفة أن تكون عودتنا غلط أو حرام والله محتارة كثير والدنيا موت وحياة . طلبتكم في الله هل هذا الذي قاله الإمام صح أو غلط أو حرام
وجزاكم الله خيرا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
أولاً : الطلاق الذي يقع هو أن يُوقِع الطلاق في طُهْر لم يقع فيه جِماع . بمعنى أن تكون المرأة قد طهرت من حيضتها - إذا كانت ممن تحيض - ثم طلّقها زوجها قبل أن يقع بينهما معاشرة خلال هذا الطهر . أو يُطلّقها وهي حامِل قد استبان حَملها .
أما إذا كان طلّقها في حال حيض أو في حال طُهر وقَع فيه جِماع ، فالصحيح أنه لا يَقَع ، وهو طلاق بِدعيّ يأثم الزوج إذا طلّق في مثل هذا الحال . وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية ومِن مشايخنا : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .
ثانيا : لا يجوز إيقاع الطلاق في حال حيض أو في حال طُهر وقَع فيه جِماع ، وهو إجماع بين أهل العِلْم .
وقد سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : عَمَّنْ طَلَّقَ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ : هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لا ؟
فَأَجَابَ :
أَمَّا قَوْلُهُ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَصْلَيْنِ :
أَحَدِهِمَا : أَنَّ الطَّلاقَ فِي الْحَيْضِ مُحَرَّمٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ ؛ فَإِنَّهُ لا يُعْلَمُ فِي تَحْرِيمِهِ نِزَاعٌ وَهُوَ طَلاقٌ بِدْعَة . وَأَمَّا " طَلاقُ السُّنَّةِ " أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْر لا يَمَسُّهَا فِيهِ أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلا قَدْ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا ؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ ؛ أَوْ بَعْدَ مَا وَطِئَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا لَهُ : فَهُوَ طَلاقُ بِدْعَة . اهـ .
ثالثا : إذا وقَع الطلاق وكانت المرأة في عِدّتها فللزوج مُراجعتها ، وعليه أن يُشْهِد على الرجعة حِفظًا للحقوق . ولا يُشترط وليمة ولا غيرها .
رابعا : إذا انتهت العِدّة ، بحيث وَقَع الطلاق في طُهر لم يقع فيه جِماع ثم حاضت المرأة ثم طهُرت ثم حاضت ثم طهُرت ثم حاضت الحيضة الثالثة ، فإن عِدّتها تكون قد انتهت بِدخولها في الحيضة الثالثة .
فإذا اراد الزوج أن يُراجِع زوجته فلا بُدّ أن يكون بِرضاها وبِعَقْد جديد وبِمَهْر جديد ولو كان شيئا يسيرا .
خامسا : إذا طلقها في حال حيض ، وقلنا : لا يقع الحيض البدعي ؛ فإن الطلاق لا يقع ، وعليه التوبة والاستغفار ؛ لأنه يأثَم بالطلاق البدعي .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
حساب مشكاة الفتاوى في تويتر:
https://twitter.com/al_ftawa
:::::::::::::::::::::
هل يجوز للإنسان أن يسأل عمّا بدا له ؟ أم يدخل ذلك في كثرة السؤال المَنهي عنها ؟
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=98060
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)