بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الحبيب حفظكم ربي وزادكم كل خيرا
اود ان اسألكم عن الخمس
فكما سمعت ان في الركاز الخمس
والخمس كان يوضع في بيت مال المسلمين
وفي هذا الزمن توجد خزينة الدولة ولا يوجد بيت مال
وقال بعض العلماء ان الخمس يعطى للحاكم
واذا رزقنا الله ذهب روماني قديم فكيف استطيع اخراج الخمس واعطائه للحاكم او لخزينة الدولة فانني ان فعلت ذلك واعطيتهم الخمس تعرضت للسجن او الحبس والاسئلة ومن اين لك هذا واخسر الذهب كاملا
وايضا من يضمن لي انني عندما أعطي الذهب لخزينة الدولة انها تنفقه على الفقراء والمحتاجين وفي مشاريع الخير ولا تنفقه على المحرمات وعلى اللهو وعلى الفساد ؟
وايضا هل أستطيع ان اضع الخمس في صندوق الزكاة ؟
لـيتْ العَـرب باقّـي معاهُـم ثَلاثـه
” زايّـد وَ فِـيصل وَ أحمّـر العِـين صّـدام “
مَـا كـانْ شّـفت الشَـام يرجّـي الإغاثَـه
وَ لا انتّـظر فَـزعــة مخـالِـيق نيّــام
لاتبكى يابغدادسياتى يوما قريب على الابوابترفع رايات النصر وعوده الارض الى الابناء
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
لا يُعْطَى لِخزينة الدولة .
وإنما يُصرف على الفقراء والمساكين ، فقد رَوَى البيهقي مِن طريق سُفْيَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ رَجُلا سَقَطَتْ عَلَيْهِ جَرَّةٌ مِنْ دَيْرٍ بِالْكُوفَةِ ، فَأَتَى بِهَا عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , فَقَالَ: " اقْسِمْهَا أَخْمَاسًا " ثُمَّ قَالَ : " خُذْ مِنْهَا أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ وَدَعْ وَاحِدًا " ثُمَّ قَالَ : " فِي حَيِّكَ فُقَرَاءُ وَمَسَاكِينُ؟ " قَالَ : نَعَمْ قَالَ: " خُذْهَا فَاقْسِمْهَا فِيهِمْ " .
وذَكَر البيهقي أن في رواية سَعِيد بن مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ مِن طريق عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ حُمَمَةُ , قَالَ: سَقَطَتْ عَلَيَّ جَرَّةٌ مِنْ دَيْرٍ قَدْيمٍ بِالْكُوفَةِ فِيهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: " اقْسِمْهَا خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ " , فَقَسَمْتُهَا فَأَخَذَ مِنْهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خُمُسًا وَأَعْطَانِي أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ فَلَمَّا أَدْبَرْتُ دَعَانِي , فَقَالَ " فِي جِيرَانِكَ فُقَرَاءُ وَمَسَاكِينُ " , قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: " خُذْهَا فَاقْسِمْهَا بَيْنَهُمْ " .
والصواب في الإسناد : جَبَلَة بْن حُمَمَة .
قَالَ الإمام الشَّافِعِيُّ : قَدْ رَوَوْا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ مَوْصُولٍ أَنَّهُ قَالَ : أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لَكَ ، وَاقْسِمِ الْخُمُسَ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ .
وأما ما يُرْوَى عن عَنْ هُشَيْم عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلا وَجَدَ أَلْفَ دِينَارٍ مَدْفُونَةً خَارِجًا مِنْ الْمَدِينَةِ، فَأَتَى بِهِمَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَخَذَ مِنْهَا الْخَمْسَ مِائَتَيْ دِينَارٍ، وَدَفَعَ إلَى الرَّجُلِ بَقِيَّتَهَا، وَجَعَلَ عُمَرُ يَقْسِمُ الْمِائَتَيْنِ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، إلَى أَنْ فَضَلَ مِنْهَا فَضْلَةٌ، فَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُ الدَّنَانِيرِ؟ فَقَامَ إلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: خُذْ هَذِهِ الدَّنَانِيرَ فَهِيَ لَكَ . فهذا ضعيف ؛ لِضعف مُجالِد مِن جهة ، ولأن الشعبي إنما وُلِد لِسِتّ سِنين خَلَتْ مِن خلافة عُمَر بْن الخطاب، على المشهور .
وفي المسألة خلاف نَقَله ابن قدامة وغيره .
وسبق :
عثر أحدهم على كَنْز في بيتهم . فهل يحقّ لإخوته أن يشاركوه فيه ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=107956
والله تعالى أعلم .
حساب مشكاة الفتاوى في تويتر:
https://twitter.com/al_ftawa
:::::::::::::::::::::
هل يجوز للإنسان أن يسأل عمّا بدا له ؟ أم يدخل ذلك في كثرة السؤال المَنهي عنها ؟
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=98060
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)