هل يجوز الْجَمع مِن أجل الريح الشديدة ؟
وهل لِمنع مَن منع من الأئمة من الْجَمْع وَجه ؟
وما هي الأعذار التي تُجيز التخلّف عن الجماعة ؟
الجواب :
يجوز الْجَمْع بين صلاتي الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، مِن أجل وُجود ريح شديدة .
ودليله : عموم حديث ابن عباس رضيَ اللّهُ عنهما : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ
ولَمَّا سُئل ابْن عَبَّاسٍ عن سبب ذلك قَال : أَرَادَ أَنْ لا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ . رواه البخاري ومسلم .
وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يأمروا المؤذِّن في وقت المطر والريح الشديد والبَرْد أن يقول : الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ .
ففي الصحيحين أنّ ابن عباس رضيَ اللّهُ عنهما أمَر مؤذِّنه أن يقول ذلك في يوم جَمَعة .
وقَالَ نَافِعٌ : أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ، ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ . فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية للبخاري ومسلم : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ، يَقُولُ : أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ .
قال ابن عبد البر عن هذا الحديث : وَفِيهِ أَيْضًا مِنَ الْفِقْهِ : الرُّخْصَةُ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ ، وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ : كُلُّ عُذْرٍ مَانِعٍ ، وَأَمْرٍ مُؤْذٍ . اهـ .
والشَّرْع جاء بالتيسير في وُجود أدنى مَشَقّة .
روى الإمام أحمد وأبو داود مِن حديث أُسَامَةَ الْهُذَلِيِّ أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ كَانَ مَطِيرًا ، قَالَ : فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ: أَنَّ الصَّلاةَ فِي الرِّحَالِ . وصححه الألباني والأرنؤوط .
وفي رواية لأحمد : أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَنَادَى مُنَادِيَهُ : " أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ " .
وفي رواية لأحمد : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ، لَمْ يَبُلَّ أَسْفَلَ نِعَالِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ " . رواه الإمام أحمد ، وصححها الشيخ شعيب الأرنؤوط .
والعلماء يعتبرون الرِّيح الشديدة عُذرا في الْجَمْع بين الصلوات .
قال الشيرازي في " المهذب " : وتسقط الجماعة بالعُذر ، وهو أشياء ، فمنها : المطر والوَحل والرِّيح الشديدة في الليلة المظلمة . اهـ .
وقال ابن قدامة : فأما الرِّيح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة ففيها وجهان : أحدهما يُبيح الجمع . قال الآمدي : وهو أصحّ ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ؛ لأن ذلك عُذر في الجمعة والجماعة . اهـ
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صلاة الجمع في المطر بين العشاءين : هل يجوز مِن البَرْد الشديد ؟ أو الريح الشديدة ؟ أم لا يجوز إلاَّ مِن المطر خاصة ؟
فأجاب : الحمد لله رب العالمين . يجوز الجمع بين العشائين للمَطَر والرِّيح الشديدة الباردة والوَحل الشديد ، وهذا أصح قولي العلماء ، وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وغيرهما ، والله أعلم . اهـ .
وقال ابن حجر عن حديث ابن عباس السابق : وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بِظاهِر هذا الحديث ؛ فجوّزوا الجمع في الحضر للحاجة مُطْلَقا لكن بِشَرط أن لا يُتَّخَذ ذلك عادة ، وممن قال به : ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير ، وحكاه الخطابي عن جماعة مِن أصحاب الحديث . اهـ .
وقد ذَكَر العلماء الأعذارَ التي تُجيز التخلّف عن الجماعة ، فأوصلها بعضهم إلى عشرة .
قال ابن قدامة : ويُعذر في تركهما [الجماعة والجمعة] المريض في قول عامة أهل العلم .
قال ابن المنذر : لا أعلم خلافا بين أهل العلم ، أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات مِن أجل المرض ...
ويُعذر في تركهما الخائف ...
والخوف ثلاثة أنواع : خوف على النفس ، وخوف على المال ، وخوف على الأهل .
فالأول : أن يخاف على نفسه سلطانا يأخذه ، أو عدوا ، أو لِصّا ، أو سَبُعا ، أو دابة ، أو سَيْلا ، ونحو ذلك مما يؤذيه في نفسه ، وفي معنى ذلك : أن يخاف غريما له يُلازمه ولا شيء معه يوفيه ، فإن حبسه بِدَين هو معسر به ظلم له ، فإن كان قادرا على أداء الدين لم يكن عذرا له ، لأنه يجب إيفاؤه ...
ويُعذر في تركهما بالمطر الذي يَبلّ الثياب ، والوَحل الذي يتأذّى به في نفسه وثيابه ...
ويُعذر في ترك الجماعة بالريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة ...
النوع الثاني : الخوف على ماله بخروجه مما ذكرناه مِن السلطان واللصوص وأشباههما ، أو يخاف أن يُسْرَق مَنْزِله ، أو يُحْرَق ، أو شيء منه ، أو يكون له خبز في التنور ، أو طَبيخ على النار يَخاف حريقه باشتغاله عنه ، أو يكون له غريم إن تَرك ملازمته ذهب بِمَالِه ، أو يكون له بضاعة أو وديعة عند رجل إن لم يُدْركه ذهب .
فهذا وأشباهه عذر في التخلف عن الجمعة والجماعات .
النوع الثالث : الخوف على وَلَده وأهله أن يَضيعوا ، أو يكون وَلده ضائعا فيَرجو وجوده في تلك الحال ، أو يكون له قريب يخاف إن تشاغل بهما مات فلم يشهده .
قال ابن المنذر : ثَبَت أن ابن عمر اسْتُصْرِخ على سعيد بن زيد بعد ارتفاع الضحى ، فأتاه بالعقيق وترك الجمعة . وهذا مذهب عطاء والحسن والأوزاعي والشافعي . اهـ . (بتصرف يسير مِن المغني) .
وقال النووي : قال أصحابنا : ومِن الأعذار في ترك الجماعة : أن يكون به مَرض يَشقّ معه القصد ، وإن كان يمكن لأن عليه ضررا في ذلك وحَرَجا ، وقد قال الله تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ، فإن كان مرض يسير لا يَشقّ معه القصد ، كَوَجَع ضرس ، وصداع يسير ، وحُمّى خفيفة ؛ فليس بِعُذر ، وضبطوه بأن تلحقه مشقة كَمَشقّة المشي في المطر .
ومنها : أن يكون مُمَرِّضا لِمَريض يخاف ضياعه ...
ومنها : أن يخاف على نفسه ، أو مالِه ، أو على مَن يَلزمه الذب عنه : مِن سُلطان أو غيره ، ممن يَظلمه ، أو يَخاف مِن غريم له يَحبسه ، أو يلازمه وهو معسر ؛ فيعذر بذلك ، ولا عبرة بالخوف ممن يُطالبه بِحَقّ هو ظالم في منعه ، بل عليه تَوْفِية الحق والحضور .
قال أصحابنا : ويدخل في الخوف على المال : ما إذا كان خُبزه في التنور ، وقِدْره على النار ، وليس هناك مَن يتعهدهما .
وكذا لو كان له عبدٌ فأبَق ، أو دابة فَشَرَدت ، أو زوجة نَشَزت ، أو نحو ذلك ويرجو تحصيله بالتأخر له .
قال الشافعي والأصحاب : ومِن الأعذار أن يكون عليه قصاص ولو ظَفر به المستحق لقتله ويرجو أنه لو غَيّب وجهه أياما لذهب جَزع المستحِق وعفا عنه مجانا ، أو على مال ؛ فَلَه التخلُّف بذلك . اهـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والجمع بين الصلاتين يجوز لعذر ، فالمسافر إذا جَدّ به السير جَمَع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء . والمسافرون إذا غَلَب عليهم النعاس وشقّ عليهم انتظار العشاء ؛ جَمَعوا بينها وبين المغرب ، ولو كان الإمام لا يَنام فصلاته بهم إماما جامِعا بين الصلاتين خير مِن صلاته وَحده غير جامِع .
والْحَرَّاث إذا خاف إن طلب الَمَاء يُسْرَق مَاله ، أو يتعطل عمله الذي يحتاج إليه ؛ صلى بالتيمم . وإن أمكنه أن يَجمع بين الصلاتين بِوضوء فهو خير مِن أن يُفَرِّق بينهما ، وكذلك سائر الأعذار الذين يباح لهم التيمم : إذا أمكنهم الجمع بينهما بطهارة الماء فهو خير مِن التفريق بينهما بِطهارة التيمم ، والْجَمع بين الصلاتين لمن له عُذر ، كالمطر والريح الشديدة الباردة .
ولِمَن به سَلَس البول والمستحاضة : فصلاتهم بطهارة كاملة جَمْعًا بين الصلاتين خير مِن صلاتهم بطهارة ناقصة مُفَرّقا بينهما .
والمريض أيضا له أن يَجمع بين الصلاتين ، لا سيما إذا كان مع الجمع صلاته أكمل ؛ إما لِكَمَال طهارته ، وإما لإمكان القيام ، ولو كانت الصلاتان سواء لكن إذا فَرّق بينهما زاد مَرَضه فَلَه الجمع بينهما .
وقال أحمد بن حنبل : يجوز الجمع إذا كان لِشُغل . قال القاضي أبو يعلى : الشغل الذي يُبيح تَرك الجمعة والجماعة .
وقال الشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي مُبِينًا عن هؤلاء : وهو المريض ، ومَن له قريب يخاف موته ، ومَن يُدَافع أحدا مِن الأخبثين ، ومَن يحضره طعام وبِه حاجة إليه ، ومَن يَخاف مِن سلطان يأخذه ، أو غريم يُلازمه ولا شيء معه يعطيه ، والمسافر إذا خاف فوات القافلة ، ومَن يخاف ضررا في مالِه ، ومَن يرجو وجوده ، ومَن يخاف مِن غَلبة النعاس حتى يَفوته الوقت ، ومَن يَخاف مِن شدة البرد . وكذلك في الليلة المظلمة إذا كان فيها وَحَل . فهؤلاء يُعذرون وإن تَركوا الجمعة والجماعة كذا حكاه ابن قدامة في " مختصر الهداية ". فإنه يُبيح لهم الْجَمْع بين الصلاتين على ما قاله الإمام أحمد بن حنبل والقاضي أبو يعلى . اهـ .
وقال ابن الملَقِّن : الأعذار في ترك الجماعة كثيرة ، مَحل الخوض فيها كتب الفقه ، وقد بسطنا الكلام عليها فيها، وذكر ابن حبان أن المنصوص عليه في السنة منها عشرة :
المرض .
وحضور الطعام وهو تائق إليه .
الثالث : النسيان ؛ لحديث الوادي .
الرابع : السِّمَن المفْرِط ؛ لحديث أنس الثابت في الصحيحين في قصة الرَّجُل الضخم .
الخامس : مُدافعة الأخبثين البول والغائط .
السادس : خوف الإِنسان على نفسه ومالِه في طريقه إلى المسجد ؛ لحديث عتبان في سيلان الوادي .
السابع : وجود البرد الشديد المؤلِم .
الثامن : المطر المؤذِي .
التاسع : وجود الظلمة ؛ لحديث ابن عمر .
العاشر : أكل الثوم والبصل إلى أن يَذهب ريحها ، وكذلك ما في معناهما مما له رائحة كريهة كالكُرّاث والبُقول الْمُنْتِنَة . اهـ .
وفيما ذَكَره تفصيل لأهل العِلْم ، فليس كل ظُلمة يُرخَّص معها في التخلُّف عن الجماعة .
وأكل الثوم والبصل ، ليس عُذرا في التخلُّف عن الجماعة ، وإنما يُمنَع من أكل ثوما أو بصلا أو كرّاثا ، أو وُجِدت به رائحة كريهة يتأذّى بها الناس : مِن باب التأديب ، كما يُمنَع الْمُرْجِف والْمُخَذِّل مِن الجهاد في سبيل الله ، إلا أن يكون آكل الثوم أو البصل معذورا في أكله ؛ كأن يكون أكله لِعِلّة ، أو جُوعا ، كما جاءت بذلك السُّنَّة .
وقال شيخنا العثيمين في ذِكر الأعذار التي تُجيز التخلّف عن الجماعة :قوله : "وبِرِيح باردة شديدة في ليلة مُظْلِمة " هذا نوعٌ حادي عشر مِن أعذارِ تَرْكِ الجُمُعةِ والجماعة ، وهو الرِّيحُ ، بشروط :الأول : أن تكون الرِّيحُ باردة ؛ لأنَّ الرِّيحَ السَّاخنةَ ليس فيها أذًى ولا مشقَّة ، والرِّياحُ الباردةُ بالنسبة لنا في هذه المنطقة هي التي تأتي مِن الشمالِ ، لأننا نحن الآن إلى القُطبِ الشّمالي أقربُ منَّا إلى القُطبِ الجنوبي، وفي الجهة الجنوبية مِن الأرض تكون الرياحُ الباردةُ هي التي تأتي مِن الجنوبِ .الثاني : كونها شديدة ؛ لأنَّ الرِّيحَ الخفيفةَ لا مشقَّةَ فيها ولا أذًى ، ولو كانت باردةً ، فإذا كانت الرِّياحُ باردةً وشديدةً فهي عُذرٌ بلا شَكٍّ ؛ لأنَّها تُؤلِم أشدَّ مِن ألم المطرِ .الثالث : أن تكونَ في ليلةٍ مظلمةٍ : وهذا الشرطُ ليس عليه دليلٌ ؛ لأنَّ الحديثَ الذي استدلُّوا به وهو حديثُ ابنِ عُمر " في الليلةِ الباردةِ أو المطيرةِ " ليس فيه اشتراطُ أن تكونَ الليلةُ مظلمةً ، ولأنَّه لا أثرَ للظُّلمةِ أو النور في هذا الأمر ، فالظُّلمةُ لا تزيد مِن برودة الجَوِّ ، والصَّحو لا يزيد مِن سخونةِ الجو في الليل .فالصحيح : أنه إذا وُجِدت ريحٌ باردةٌ شديدةٌ تشُقُّ على النَّاسِ فإنَّه عُذر في تَرْكِ الجُمُعةِ والجَماعة ، وهو أَولى مِن العُذرِ للتأذِّي مِن المطر ، ويَعْرِفُ ذلك مَن قَاسَاه ، ومع هذا فإن المشقَّة في البردِ يلحقُها مشقَّةٌ أخرى ، وهي : أنَّ الغالبَ في البردِ كثرة نُزولِ البولِ فيتعب الإِنسانُ منه ، فإذا توضَّأ شَقَّ عليه الوُضُوءُ مع البرودةِ ، ولا سيَّما في الزَّمنِ السَّابقِ فليس هناك سخَّانات تُسخِّنُ الماء ، وأحياناً يكون الماءُ شديدَ البرودةِ جدا ، فلهذا نقول : ما دامت العِلَّةُ هي المشقَّة ، فإن المشقَّة تحصُل في الرِّيح الباردةِ الشديدةِ ، أما الرِّيحُ الخفيفةُ العاديةُ أو الساخنةُ فليس فيها مشقة .تنبيه : قوله : " في ليلة مظلمة " لا يتأتَّى هذا الشَّرط في الجُمُعةِ ، وهو يُؤيّد ما ذكرناه مِن عدم اشتراط الليلةِ المظلمةِ . والله أعلم . اهـ .
وأما مَنْع الأئمة منه ؛ فقد يَكون دَرءا للتساهل ومَنْعًا للتهاون في الْجَمْع بِمُجرّد وُجود الرِّيح .
وهنا :
هل يجوز جمع الصلوات بعد توقف المطر بسبب تكدُّس المياه في الطرقات ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=95583
هل يجوز الْجَمْع مع وُجُود مَطَر خفيف ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?p=471176
هل ثبتَ عن رسول الله أنه جَمَع الصلاة في وقت المطر ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?p=569341
امرأة مُصابة بانزلاق غضروفي ، هل يجوز لها جَمْع الصلوات ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=93181
هل يجوز لوالدي الجمع بين الصلوات إذا كان مريضا وتشقّ عليه الطهارة ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?p=569402
الجمع بين الصلاتين للمسافر وجمع المقيم
http://almeshkat.net/books/open.php?...2#.VRyGO_msWSq
الحديث الـ 121 في اعتزال المسجد لمن وُجِدتْ به الروائح الكريهة
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/114.htm
الحديث الـ 122 تأذي الملائكة بالروائح الكريهة
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/115.htm
شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث 57 في الصلاة عند حضور الطعام
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/053.htm
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
التعديل الأخير تم بواسطة مشكاة الفتاوى ; 04-02-15 الساعة 2:59 AM
حساب مشكاة الفتاوى في تويتر:
https://twitter.com/al_ftawa
:::::::::::::::::::::
هل يجوز للإنسان أن يسأل عمّا بدا له ؟ أم يدخل ذلك في كثرة السؤال المَنهي عنها ؟
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=98060
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)