بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض النساء يلبسن العاري أي مكشوف الظهر ويلبسن القصير تحت الركبة وإذا نصحنا قالت : عورة المرأة من السرة إلى الركبة وأنه هي بس تلبس أمام النساء والمحارم وأن القصير لا بأس به خاصة أمام النساء فكيف نرد عليهم ؟
وجزاك الله خير
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
هذا قول باطل ، وحُجّة داحضة ، لا أصل لذلك القول في كتاب الله ولا في سُنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، بل دلّت الأدلـّة على خِلاف ذلك ، وأن عورة المرأة مع المرأة مثل عورة المرأة مع محارمها .
وضابط ما تُظهره المرأة أمام النساء : مواضِع الزينة ومواضِع الوضوء .
وسبق :
ضوابط لباس المرأة أمام محارمها وأمام النساء
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/85.htm
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
حساب مشكاة الفتاوى في تويتر:
https://twitter.com/al_ftawa
:::::::::::::::::::::
هل يجوز للإنسان أن يسأل عمّا بدا له ؟ أم يدخل ذلك في كثرة السؤال المَنهي عنها ؟
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=98060
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)