إذا هدد الزوج زوجته بالطلاق لنهيه لها بأن لا تفعل أمرا ففعلته وهو لم يكن لديه نية في الطلاق .
في هذه الحالة هل يكون الطلاق وقع أم لا ؟
أفيدوني وجزاكم الله خيرا
الجواب :
وجزاك الله خيرا .
إذا لم ينوِ الطلاق ، فلا يقع .
فإن كان مُجرّد تهديد بأنها إن فَعَلت كذا فسوف يُطلِّقها ، فهذا لا يقع فيه شيء ، ولا يلزمه به شيء ؛ لأنه مُجرّد تهديد .
وإن كان هدّد بِلفظ الطلاق : إن فعلت كذا فأنت طالِق ، ففعلته المرأة ؛ فعليه كفارة يمين .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
حساب مشكاة الفتاوى في تويتر:
https://twitter.com/al_ftawa
:::::::::::::::::::::
هل يجوز للإنسان أن يسأل عمّا بدا له ؟ أم يدخل ذلك في كثرة السؤال المَنهي عنها ؟
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=98060
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)