فضيلة الشيخ عبد الرحمـــــــــــــــن وفقه الله للخير
ان سمحت لي يافضيلة الشيخ 00000 اصلي احيانا صلاة المغرب اوالعشاء في الحديقه او في الحمراء ((( اي في الشارع تقريباً )))
ولا يكون بقربنا مصلي للنساء او مسجد فاصلي جالسه ولا اركع ولا اسجد بل اجلس (( متوركه )) واومئ براسي فقط واصلي واستقبل القبله وافعل ذلك حياءً لوجود الرجال ولا اعيد الصلاة فهل علي اعادتها
ولكم جزيل الشكر [/align]
التعديل الأخير تم بواسطة جوهرة ; 4 شوال 1424هـ الساعة 12:39 صباحاً.
[align=center]جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل ولكن نرجوا ان تزيدنا علم في ذلك ولك الشكر
لأنفع نفسي واخواتي بحول الله
نعم ياشيخنا نعلم ان البيت افضل بارك الله فيك ولكن نحب ان نكون في الحديقه او البحر من بعد العصر مباشرةً الى ما بعد الغروب وان كان كما نري الموضوع فيه حرج هل نصلي في البيت ونترك الصلاة الى ان نعود مع العلم اننا نعود احياناً تقريباً 12 في الليل او اكثر من ذلك او حتى بعد العشاء
او احياناً نصلي في السياره اذا كانت قريبه منا ولا نعيد
وسامحنا ان اكثرنا ولكن هذا حال بعض النساء ونريد ان نعرف كيف نرد اذا جاءت مثل هذه الاسئله اذا جلسنا مع النساء ولك الشكر
[/align]
التعديل الأخير تم بواسطة جوهرة ; 5 شوال 1424هـ الساعة 09:28 مساء.
ولكن أن يكون هذا هو شأن المرأة أو ديدنها فلا ، لما في ذلك من تضييع الصلاة ، ولو كان لدى المرأة موعد لما تأخرت عنه ، بل ترجع للبيت من أجله ، فلا يكون شأن الصلاة بهذه المثابة لدى النساء .
أن تُصلى الصلاة في السيارة أو تؤخر عن وقتها هذا من التهاون في شأن الصلاة ، وقد توعّد الله المتهاونين بها فقال : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) وقد فسّره الصحابة بأنه إضاعة مواقيتها .
كنت أحتار إذا كنت في السيارة ولا أقدر أنزل .. والشارع كله رجال ينفع أصلي في السيارة وأنا جالسة وإلا لا ؟؟
الجواب :
إذا لم يوجد مُصلى قريب ، وخشيت خروج الوقت قبل وصولها إلى بيتها فإنه يجوز أن تُصلي المرأة في السيارة وعليها أن تحرص على استقبال القبلة وأن تجعل الإيماء بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع .
وإن استطاعت أن تُصلي جالسة ومتربعة في المرتبة الخلفية من السيارة فهو أكمل وأفضل ، بأن تجلس متربعة في المرتبة الخلفية تومئ بالركوع وتسجد على مرتبة السيارة .
فما هو الحكم
في المسجد الحرام عند أشهر الازدحام كرمضان مثلا
حين تختلط الصفوف الأخيرة التي تكون في التوسعة ...
فنصلي مجموعة من النساء
ويصلي خلفنا رجال
ثم يزدادون فتأتي بعدهم النساء ثم بعدهم الرجال
وحينما نقف للصلاة لا يكون خلفنا أحد
ثم نفاجأ بامتلاء المكان في بضع دقائق
هل نصلي جلوس إذا حدث ذلك؟؟؟
الجواب :
يختلف المسجد الحرام عن غيره
ذلك أنه يُستساغ فيه ما لا يُستساغ في غيره
ألا ترين أن منظر لباس الإحرام في حق الرجال مُستساغا في الحرم وليس مُستساغا في غيره في زماننا هذا ؟
فلو صلّت امرأة في ساحات الحرم فلا يضرّها مرور الرجال
ولكن على المرأة أن تجتهد في أن لا تُصلِّي إلا في الأماكن المخصصة للنساء .
وبعض النساء تقف في ساحات الحرم وتُصلي والأماكن المخصصة للنساء داخل الحرم لا تضيق بالنساء .
ولا شك أن صلاة المرأة في تلك الأماكن أفضل لأنها أبعد عن الرجال ، ولأنه أستر لها .
وإذا كان بصحبتها أطفال ويتسبب حضورها للحرم في إزعاج المصلِّين – كما هو مُشاهَد – فإنها إذا صلّت في بيتها فهو أفضل ولا شك .
والصحيح أن مُضاعفة أجور الصلاة في جميع الحرم ، وليس في مسجد الكعبة .
فإذا صلّت المرأة حيث تسكن وكان سكنها داخل حدود الحرم فإنها تُدرك مُضاعفة الأجر – إن شاء الله – .
وفقك الله شيخي المبارك هنا استفسار من اخت لم تفهم عبارتك
ولسنا اهل لتوضيح كلامك ولذلك نرجعه للتوضح لها ولك الشكر
والعبارة هي
ولكن أن يكون هذا هو شأن المرأة أو ديدنها فلا ، لما في ذلك من تضييع الصلاة ، ولو كان لدى المرأة موعد لما تأخرت عنه ، بل ترجع للبيت من أجله ، فلا يكون شأن الصلاة بهذه المثابة لدى النساء .
اعذرنا يا شيخنا المبارك على كثرة الاسئلة ولكن لتعم الفائدة وجزاك الله خيراً
وهنا بعض الاسئلة
في ذات الموضوع
الاول
ما رايكم يا شيخي المبارك فيما تنكر هذه الفتوى ؟
الثاني
وهذا حوار دار بين وبين احدي الاخوات واخبرتها بالفتوى فحلفت بالله انها تصلي راكعة وساجدة امام الرجال وان هذه اي الصلاة لا تفتن الرجال ولن تمنع نفسها من الصلاة اذا دخل وقتها وهي خارج البيت ولن تستخدم الرخصة ابداً
عندي استفهام محيرني وياليت تستوضحين اكثر من الشيخ ؟
القيام مع القدرة ركن من اركان الصلاة لاتقوم الصلاة الا به وتبطل الصلاة بتركة عمدا او سهوا ..
الجواب :
أولاً : أنا لم أقـُــل بمسألة لم أُسبق إليها ، بل قال بها إمام من أئمة الإسلام ، وهو الإمام مالك رحمه الله .
ثانياً : العلماء يُسقطون القيام عند عدم التمكّن منه ، كالصلاة في الطائرة أو السفينة ونحوها
وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
هل يجوز للمسافر أن يُؤدّي الفرض في السيارة أو القطار أو الطائرة ، والرّاكب ذوات الأربع من الحيوان مع الخوف على النفس أو المال ...
فأجابت اللجنة :
إذا كان راكب السيارة أو القطار أو الطائرة أو ذوات الأربع يخشى على نفسه لو نـزل لأداء الفرض ويعلم أنه لو أخّرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكّن أن يُصلي فيه فات وقتها - فإنه يُصلي على قدر استطاعته .
بل إن أهل العلم يقولون بسقوط الطهارة والقيام عند عدم التمكّن منهما
ففقاد الطهورين يُصلي بلا وضوء ولا يُعيد الصلاة .
وقد سُئلت اللجنة الدائمة عن المسافر الذي يكون على متن الطائرة أو أنه لم يجد الماء ولا التراب للتيمم وأدركه الوقت ... كيف يُصلي ؟
فأجابت اللجنة :
إذا حان وقت الصلاة في الطائرة أو السفينة وجب على من فيها من المسلمين أن يُصلي الصلاة الحاضرة على حسب حـالــه وقدرته ، فإن وَجَد ماء وجب عليه التطهر به ، وإن لم يجد ماء أو وجده وعجز عن استعماله تيمم ، إن وجد ترابا أو نحوه ، فإن لم يجد ماء ولا ترابا ولا ما يقوم مقام التراب سقط عنه ذلك وصلى على حسب استطاعته .
فالقيام ركن ، وقد سقط مع العذر
والطهارة شرط وقد سقطت مع العذر