السلام عليكم
ممكن اعرف في الركوع
كيف يكون وضع اليدين على الركبتين هل في الركوع هل تكون اليدين في وضع مستقيم ام لابأس لها ان كانت مثنية ؟
اتمنى ان يكون سءالي واضحا
عرض للطباعة
السلام عليكم
ممكن اعرف في الركوع
كيف يكون وضع اليدين على الركبتين هل في الركوع هل تكون اليدين في وضع مستقيم ام لابأس لها ان كانت مثنية ؟
اتمنى ان يكون سءالي واضحا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
السنة أن يُجَافي يديه عَنْ جَنْبَيْه .
قال ابن قدامة : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُجَافِيَ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ .
قَالَ أَبُو حُمَيْد الساعدي رضي الله عنه : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ، فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ . رواه الدارمي وأبو داود والترمذي ، وقال : حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ العِلْمِ : أَنْ يُجَافِيَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .
وفي حديث أَبي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال : فَلَمَّا رَكَعَ جَافَى بَيْنَ إِبْطَيْهِ . رواه الإمام أحمد والنسائي . وقال الألباني : صحيح لغيره . وقال الأرنؤوط عن إسناد أحمد : إسناده حسن .
ويُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ في حال الْهَويّ إلى السجود
لِمَا جاء في حديث أَبي حُمَيْد الساعدي رضي الله عنه في صِفَة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه : ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الأَرْضِ، وَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى [ أحَد رُواته ]: يَهْوِي إِلَى الأَرْضِ مُجَافِيًا يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ . رواه ابن الجارود وابن خزيمة ، وصححه الألباني والأعظمي .
ويُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ في حال السجود
ففي حديث أَبي حُمَيْد الساعدي رضي الله عنه : فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا . رواه البخاري .
قال القسطلاني : غير مفترش بأن وَضَع كَفَّيه على الأرض ، وأقَلّ ساعديه غير واضعهما على الأرض ، ولا قابضهما بأن ضَمّهما إليه غير مجافيهما عن جنبيه ، وتسميه الفقهاء بالتخوية . اهـ .
وفي حديث أم المؤمنين مَيْمُونَة رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ - يَعْنِي جَنَّحَ - حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ . رواه مسلم .
قال النووي : وَفَرَّجَ وَجَنَّحَ وَخَوَّى بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَمَعْنَاهُ كُلُّهُ : بَاعَدَ مِرْفَقَيْهِ وَعَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ . اهـ .
وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ، فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، وَهُوَ مُجَخٍّ قَدْ فَرَّجَ يَدَيْهِ . رواه الإمام أحمد وأبو داود . وصححه الألباني والأرنؤوط .
وفي حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ وَصَفَ السُّجُودَ قَالَ : فَبَسَطَ كَفَّيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَخَوَّى ، وَقَالَ : هَكَذَا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي . وصححه الأررنؤوط .
قال النووي : حَدِيثُ الْبَرَاءِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ (جَخَّى) وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ (جَخَّ) ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الرِّوَايَتَيْنِ - وَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَبَعْدَهَا خَاءٌ مُعْجَمَةٌ مُشَدَّدَةٌ - قَالَ الأَزْهَرِيُّ : مَعْنَى اللَّفْظَيْنِ وَاحِدٌ وَالتَّجْخِيَةُ التَّخْوِيَةُ . وَقَالَ غَيْرُهُ : مَعْنَاهُ جَافَى رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ : يُسَنُّ أَنْ يُجَافِيَ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَيَرْفَعَ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ ، وَتَضُمُّ الْمَرْأَةُ بَعْضَهَا إلَى بَعْضٍ . اهـ .
وهذه كلها من السنن ، ومَن صلّى إماما أوْ مُنْفَرِدا ، فيسَنّ له فِعل ذلك ، ومَن صَلَّى مأموما فيسَنّ له فِعل ذلك إلاّ أن يتأذى به مَن بِجواره ، فيأتي بِما لا يَكون فيه أذى لِمن بِجواره .
والله تعالى أعلم .