رجل طلق امرأته وهي في فترة النفاس فهل يقع الطلاق ؟
رجل طلق امرأته وهي في فترة النفاس بضغط من أهله وكان في حالة نفسية مضطربة . فهل الطلاق واقع ؟ والآن يريد العودة إلى زوجته فهل عليه العودة إليها بعقد جديد وبمهر جديد .
جزاكم الله خير الجزاء
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif
الجواب :
وجزاك الله خيراً
قال شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله :
إن كانت المطلقة حائضا أو نفساء أو في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة فإنه لا يقع عليها الطلاق في أصح قولي العلماء ، إلا أن يَحْكُم بوقوعه قاض شرعي .
وقال أيضا : فإن حَكَمَ بوقوعه وَقَعَ ؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية . اهـ .
فإذا كانت زوجتك في النفاس فلا يَقع الطلاق كما قال الشيخ رحمه الله .
ولا يحتاج الأمر إلى مراجعة ولا إلى مهر جديد .
وإنما تسترجع زوجتك وتُعاشرها بعد الطُّهر من النفاس .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد