هل صحيحٌ أنه لا يجوز للمرأة تقصير شعر نفسها في العمرة والحج ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الشائع عند كثير من النساء أن المرأة إذا أنهت مناسك العمرة أو أرادت التقصير فلا يجوز لها أن تقصر بنفسها , ويجب أن بقصر لها من تحلل من إحرامه كزوج أو امرأة , فهل هذا من الصواب ؟
هل من قصرت شعرها بنفسها أخطأت ؟
وجزاكم الله خيرا
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
يجوز للمحرِم إذا أراد التحلل أن يُقصِّر مِن شَعره بِنفسه ؛ لأنه يأخذ مِن شَعره لأجل التحلل .
ولا دليل على القول بأنه لا يجوز للمُحْرِم أن يُقَصِّر لِمُحْرِم ، ولا أن يُقصِّر لِنفسه .
قال شيخنا العثيمين رحمه الله : ويَحْلق هو بِيدِه ، أو يُكَلِّف مَن يَحْلِقه . خِلافا لِمَا قاله بعض العلماء : إنه إذا حَلَق نَفْسه بِنَفْسِه فَعَل محظورا ، فَنَقُول لم يَفعل محظورا ، بل حَلَق للـنُّسُك .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد