مشكاة الفتاوى
09Jan2011, 01:01 صباحاً
هل يجوز الجمع مع وُجود مطر خفيف ، وهل يُشترط للجمع أن يكون المطر نازلا مُتسمرا شديدا أثناء افتتاح الصلاة الأولى ؟
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif
الجواب :
يجوز الجمع إذا وُجدت المشقّة ، ولا يُشترط نزول المطر أثناء الجمع ، بل إذا كان هناك مطر يشقّ معه الوصول إلى المسجد ، جاز الْجَمْع . وضابط المطر : ما يَبُلّ الثياب .
ويجوز الجمع إذا وُجِد الطين والوحل والماء الذي يتضرر به الناس ، ويشقّ معه الوصل إلى المسجد .
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر مؤذِّنه أن يُنادي في الليلة المطيرة : الصلاة في الرحال .
فعن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذِّنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ، فلا تَقُل " حي على الصلاة " قُل : صَلّوا في بيوتكم .
قال : فكأن الناس استنكروا ذاك ! فقال : أتعجبون من ذا ؟ قد فعل ذا من هو خير مني ، إن الجمعة عَزمة ، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض . رواه البخاري ومسلم .
قال النووي : هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى تَخْفِيف أَمْر الْجَمَاعَة فِي الْمَطَر وَنَحْوه مِنْ الأَعْذَار . اهـ .
وعن نافع أن ابن عمر أذّن بالصلاة في ليلة ذات بَرْد ورِيح ، فقال : ألاَ صَلّوا في الرِّحَال ، ثم قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول : ألاَ صَلّوا في الرِّحَال . رواه مسلم .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر ... وهكذا الدَّحْض والسيول الجارية في الأسواق ، لِمَا في ذلك من المشقة " .
وقال رحمه الله : "إذا كان هناك ما يشق عليهم ... والأسواق يَشقّ عليهم المشي فيها لِمَا فيها من الطين والماء جمعوا ولا بأس ، وإن لم يجمعوا فلهم العذر يصلون في بيوتهم بوجود الأمطار في الأسواق ووجود الطين" .
(مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ) .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif
الجواب :
يجوز الجمع إذا وُجدت المشقّة ، ولا يُشترط نزول المطر أثناء الجمع ، بل إذا كان هناك مطر يشقّ معه الوصول إلى المسجد ، جاز الْجَمْع . وضابط المطر : ما يَبُلّ الثياب .
ويجوز الجمع إذا وُجِد الطين والوحل والماء الذي يتضرر به الناس ، ويشقّ معه الوصل إلى المسجد .
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر مؤذِّنه أن يُنادي في الليلة المطيرة : الصلاة في الرحال .
فعن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذِّنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ، فلا تَقُل " حي على الصلاة " قُل : صَلّوا في بيوتكم .
قال : فكأن الناس استنكروا ذاك ! فقال : أتعجبون من ذا ؟ قد فعل ذا من هو خير مني ، إن الجمعة عَزمة ، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض . رواه البخاري ومسلم .
قال النووي : هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى تَخْفِيف أَمْر الْجَمَاعَة فِي الْمَطَر وَنَحْوه مِنْ الأَعْذَار . اهـ .
وعن نافع أن ابن عمر أذّن بالصلاة في ليلة ذات بَرْد ورِيح ، فقال : ألاَ صَلّوا في الرِّحَال ، ثم قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول : ألاَ صَلّوا في الرِّحَال . رواه مسلم .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر ... وهكذا الدَّحْض والسيول الجارية في الأسواق ، لِمَا في ذلك من المشقة " .
وقال رحمه الله : "إذا كان هناك ما يشق عليهم ... والأسواق يَشقّ عليهم المشي فيها لِمَا فيها من الطين والماء جمعوا ولا بأس ، وإن لم يجمعوا فلهم العذر يصلون في بيوتهم بوجود الأمطار في الأسواق ووجود الطين" .
(مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ) .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد