المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : امرأة طهُرت في نهار رمضان فوطئها زوجها وهو مفطر لأنه مريض فهل تأثم ؟


غربة القلب
25Aug2010, 07:57 صباحاً
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
امرأه وطئها زوجها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل من الحيض وكان في نهار رمضان
حيث كان هو مفطر لمرض ما وهي كان اخر يوم لها في الدوره الشهريه ولكن لم تمسك لان الدم انقطع في منتصف النهار ولم تعلم انه عليها الامساك من نفس اليوم ولايجوز الجماع
وايضا لم تعلم انه يجب عليها الغسل من الحيض قبل الجماع ؟؟؟
وماكفارة مافعلته اذا كان مافعلته حراما؟؟

عبد الرحمن السحيم
26Aug2010, 07:05 صباحاً
الجواب :

وبارك الله فيك .

إذا كانت لا تعلم فلا شيء عليها ؛ لأن الجهل مِن موانع التكليف .

ولا يجوز الوطء قبل الاغتسال مِن الحيض .

قَالَ الخرقي : فَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا ، فَلا تُوطَأُ حَتَّى تَغْتَسِلَ .
قال ابن قدامة : وَجُمْلَتُهُ أَنَّ وَطْءَ الْحَائِضِ قَبْلَ الْغُسْلِ حَرَامٌ ، وَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : هَذَا كَالإِجْمَاعِ مِنْهُمْ . اهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لا يَجُوزُ وَطْءُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءَ حَتَّى يَغْتَسِلا ، فَإِنْ عَدِمَتْ الْمَاءَ أَوْ خَافَتْ الضَّرَرَ بِاسْتِعْمَالِهَا الْمَاءَ لِمَرَضِ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ تَتَيَمَّمَ وَتُوطَأُ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ هَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الأَئِمَّةِ . كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد . وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْقُرْآنُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) ، أَيْ : يَنْقَطِعُ الدَّمُ (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) ، أَيْ : اغْتَسَلْنَ بِالْمَاءِ . كَمَا قَالَ : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
لا يحل للزوج وطء زوجته الحائض حتى تغتسل ؛ لقوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) يعني إذا اغتسلن . هكذا فَسَّرَه ابن عباس ؛ لأن الله قال : (حَتَّى يَطْهُرْنَ) أي : يَزول عنهن الأذى ، وهو دم الحيض ، ثم قال : (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) أي : فإذا اغْتَسَلْن فأتُوهن مِن حيث أمركم الله ، فجعل سبحانه وتعالى لِحِلّ الحائض شَرطين :
الشرط الأول : انقطاع دم الحيض ، وهو الطهر .
والشرط الثاني : الاغتسال من الحيض ، وهو التطهر . اهـ .

ولا كفارة عليهما ؛ لأنها طهرت مِن أثناء النهار ، ولأن الزوج كان مُفْطِرا لأجل مَرَضِه .

والله تعالى أعلم .