مشكاة الفتاوى
07-26-09, 8:13 AM
ما حكم إمامة الأعمى ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أستفسر عن الإمام الأعمى وحكم إمامته للمصلين في المسجد
رغم وجود أشخاص سليمين وكفؤ للإمامة .
ولكم جزيل الشكر سلفا .
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
لا يُشترَط في الإمامة في الصلاة أن يكون الشخص مُبْصِرا ، وإنما يُشترَط في ذلك الأقرأ لِكتاب الله ، سواء كان مُبصِرا أو كان أعمى .
قال عليه الصلاة والسلام : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُّـنَّة ، فإن كانوا في السُّنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما . رواه مسلم .
قال الإمام أبو داود : باب إمامة الأعمى ، ثم روى بإسناده إلى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى .
قال الإمام الشافعي : وسَمِعْتُ عددا من أهل العلم يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستخْلِف ابن أم مكتوم وهو أعمى ، فَيُصَلّى بالناس في عدد غزوات له .
وقال أيضا : وأحِبّ إمامة الأعمى ، والأعمى إذا سدد إلي القبلة إلى كان أحرى أن لا يلهو بشيء تراه عيناه ، ومَن أمَّ - صحيحا كان أو أعمى - فأقام الصلوات أجزأت صلاته ، ولا أختار إمامة الأعمى على الصحيح ؛ لأن أكثر مَن جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما بصيرا ، ولا إمامة الصحيح على الأعمى ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجد عددا من الأصحاء يأمرهم بالإمامة أكثر من عَدد مَن أمَر بِها مِن العُمْي . اهـ .
وكان عتبان بن مالك رضي الله عنه يؤم قومه وهو أعمى . كما في الصحيحين .
قال ابن عبد البر : وفيه مِن الفقه : إجازة إمامة الأعمى ، ولا أعلمهم يختلفون فيه . اهـ .
وقال ابن حجر : وفي هذا الحديث من الفوائد إمامة الأعمى .
وكذلك الأمر بالنسبة للأذان ، فقد كان ابن أم مكتوم مِن مؤذِّني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما في الصحيحين .
وكان ابن عباس رضي الله عنهما عَاِلِم الأمة وحبْرَها ، وترجمان القرآن ، وقد كان في آخر حياته كفيفًا .
وإنما يُشترَط البصر فيما يُحتاج فيه إلى البصر مِن الأعمال والولايات .
والله أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أستفسر عن الإمام الأعمى وحكم إمامته للمصلين في المسجد
رغم وجود أشخاص سليمين وكفؤ للإمامة .
ولكم جزيل الشكر سلفا .
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
لا يُشترَط في الإمامة في الصلاة أن يكون الشخص مُبْصِرا ، وإنما يُشترَط في ذلك الأقرأ لِكتاب الله ، سواء كان مُبصِرا أو كان أعمى .
قال عليه الصلاة والسلام : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُّـنَّة ، فإن كانوا في السُّنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما . رواه مسلم .
قال الإمام أبو داود : باب إمامة الأعمى ، ثم روى بإسناده إلى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى .
قال الإمام الشافعي : وسَمِعْتُ عددا من أهل العلم يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستخْلِف ابن أم مكتوم وهو أعمى ، فَيُصَلّى بالناس في عدد غزوات له .
وقال أيضا : وأحِبّ إمامة الأعمى ، والأعمى إذا سدد إلي القبلة إلى كان أحرى أن لا يلهو بشيء تراه عيناه ، ومَن أمَّ - صحيحا كان أو أعمى - فأقام الصلوات أجزأت صلاته ، ولا أختار إمامة الأعمى على الصحيح ؛ لأن أكثر مَن جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما بصيرا ، ولا إمامة الصحيح على الأعمى ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجد عددا من الأصحاء يأمرهم بالإمامة أكثر من عَدد مَن أمَر بِها مِن العُمْي . اهـ .
وكان عتبان بن مالك رضي الله عنه يؤم قومه وهو أعمى . كما في الصحيحين .
قال ابن عبد البر : وفيه مِن الفقه : إجازة إمامة الأعمى ، ولا أعلمهم يختلفون فيه . اهـ .
وقال ابن حجر : وفي هذا الحديث من الفوائد إمامة الأعمى .
وكذلك الأمر بالنسبة للأذان ، فقد كان ابن أم مكتوم مِن مؤذِّني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما في الصحيحين .
وكان ابن عباس رضي الله عنهما عَاِلِم الأمة وحبْرَها ، وترجمان القرآن ، وقد كان في آخر حياته كفيفًا .
وإنما يُشترَط البصر فيما يُحتاج فيه إلى البصر مِن الأعمال والولايات .
والله أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد