المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرهن


أبو تركي
26Sep2002, 09:00 مساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيراً على هذا القسم المبارك ونسأل الله أن ينفعنا به .

لدي سؤال من أحد العاملين معنا يقول :

أنهم يقومون في بلادهم بالإقتراض من أحد الأشخاص ويرهنون عنده رهن سواء كان الرهن بيتاً أو قطعة أرض , فيقوم المقرض باستغلال الرهن بالسكن أو الإستثمار حتى يتم السداد ، مع العلم بأن السداد يكون لكامل المبلغ دون أن يخصم منه ما استُهلك أو استُثمر من العين المرهونة .

فما حكم هذا الرهن ؟؟ وجزاكم الله خيراً .


تحياتي
أخوكم / أبوتركي

عبد الرحمن السحيم
27Sep2002, 02:43 مساء
...

أبو مجاهد العبيدي
28Sep2002, 03:31 صباحاً
قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( لا بأس برهن المال المثمر كالنخل والعنب ، والثمر يكون للمالك وهو الراهن ، وليس للمرتهن أن يأخذه إلا أن يحسبه من الدين ، أما أخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم ، وهكذا لو رهنه أرضاً لا يجوز للمرتهن أن يأخذ أجرتها إلا أن يحسبها من الدين ، وقد ورد عن جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم التحذير من أخذ صاحب الدين من المدين شيئاً من المال من أجل إنظاره وإمهاله في الدين ، فجعلوا ذلك من الربا . ) اه

مجموع فتاوي ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز [ 19 / 310_311 ]

وبناءً على ما سبق في كلام الشيخ فإن ما يأخذه المقرض من المال لا يحل له إلا أن يحسبه من الدين . والله أعلم

أبو تركي
07Oct2002, 10:05 مساء
جزاكم الله عنا خير الجزاء