مشاهدة النسخة كاملة : العرف ومكانته في الشريعة
الأستاذة عائشة
28Dec2002, 07:06 صباحاً
فضيلة الشيخ عبد الرحمن
ما مكانة العرف في شريعتنا الإسلامية ؟
هل عند الغرب أعراف ؟
ما نصيب المرأة من الميراث ؟ وهل هي في بعض الحالات ترث مثل الرجل أو أكثر ؟
ولكم جزيل الشكر .
عبد الرحمن السحيم
28Dec2002, 07:50 صباحاً
بالنسبة للسؤال الأول عن مكانة العُرف في الشريعة الإسلامية
الجواب
سبق الكلام في هذه المسألة في هذا الموضوع
هل المجتمع يُحلل أو يُحرّم ؟! (http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&threadid=9682&perpage=15&pagenumber=1)
والبقية تأتي إن شاء الله .
عبد الرحمن السحيم
28Dec2002, 09:05 صباحاً
وبالنسبة للغرب فعندهم أعراف ولكن العُرف المُعتبر شرعا هو ما لم يُخالف النص من كتاب الله ومن سُنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
ومما رأيته لدى الغرب هو وجود العادات أيضا ، والعصبيات القبلية !
ففي أسبانيا توجد منطقة قبائل ! لا يُدخلون أجهزة ( التلفزيون ) لبيوتهم ! ولا يُدرّسون أولادهم في مدارس الحكومة ! خوفاً على لُغتهم ! وعلى عاداتهم !
فيجمعون التبرعات من خلال الأسواق الخيرية ، ويُقيمون المدارس الخاصة بهم مع المحافظة على تدريس لغتهم وثقافتهم .
أين نحن من هذا ؟ ونحن نختلف مع الغرب اختلافاً جذرياً
وأين من يُنادي بضرورة السير بسير الغرب ، واقتفاء آثارهم
ولكن الأمر كما قيل :
إذا كان الغُراب دليل قوم *** دلّـهم على جيف الكلاب !!
( عذرا على هذا الاستطراد )
======================
وأما نصيب المرأة من الميراث فهو حكم الله من فوق سبع سماوات ، لم يُترك الحكم فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لاجتهادات العلماء
وهو مُبيّن مُفصل في سورة النساء .
وقد ترِث المرأة في بعض الحالات أكثر من الرجل ، إذا كانت أولى منه .
كما في قوله تعالى : ( فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )
وقوله سبحانه : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ )
والولد هنا يشمل الذكر والأنثى
فالبنت ترِث النصف ( نصف ما ترك الميّت ) بشرطين :
1 – عدم المشارك من الأخوات
2 – عدم وجود المعصب ، وهو الأخ هنا .
وبنت الابن ترِث النصف بثلاثة شروط :
1 – عدم المشارك
2 – عدم وجود المعصب
3 – عدم وجود فرع وارث أعلى منها
والأخت الشقيقة ترِث النصف بأربعة شروط :
1 – عدم المشارك
2 – عدم وجود المعصب
3 – عدم وجود فرع وارث
4 – عدم وجود أصل وارث من الذكور
والأخت لأب ترِث النصف بخمسة شروط :
الأربعة السابقة
5 – عدم وجود أشقاء وشقيقات
وقد ترث البنات الثلثين من ترِكة الميت ، ومثلهن الأخوات الشقيقات ، وبنات الابن ، والأخوات لأب كل ذلك بشروط .
والأم أحياناً تَـرِث الثلث
وبسط مسائل الفرائض قد يُسبب لك صُداعـاً !
والله أعلم .
أبو ربى
28Dec2002, 09:31 صباحاً
والعلم الشرعي يا شيخ يبعد الصداع ما يجيبه ( وجه مبتسم )
الأستاذة عائشة
28Dec2002, 10:40 صباحاً
الشيخ عبد الرحمن أشكرك على ردك ، وبارك الله في وقتك .
الأخ أبو ربى شكراً على المداخلة .
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2012, Translation By :
exahost.com.sa