الرئيسية  I  المنتديات  I  الفتاوى  I  المكتبة  I  المقالات  I  الدروس العلمية  I  البحوث العلمية  I  سجل الزوار  I  اتصل بنا 

   
العقيدة وما يتعلق بها
التفسير وعلومه
الحديث وعلومه
الفقه – قسم العبادات
الفقه – قسم المعاملات
فتاوى الحسبة والزهد والرقائق
فتاوى متفرّقـة
Untitled Document
 
الفتاوى >  الــزَّكــاة
 
img/almeshkat_0_0.jpg



img/almeshkat_6_0.jpg

العنوان  808 - ما حكم زكاة الذهب المستعمل والمدخر وقت الحاجة ؟
الشيخ  عبد الرحمن السحيم
السؤال
صفحة جديدة 1

السؤال :

ما حكم زكاة الذهب المستعمل والمدخر وقت الحاجة ؟

الجواب
صفحة جديدة 1

الجواب :

 

بالنسبة للذهب الملبوس اختُلِف فيه من حيث وجوب الزكاة فيه من عدمها .

وقد رجح فضيلة الشيخ د . إبراهيم الصبيحي - وفقه الله - في كتاب فقه زكاة الحُلي ، رجّح :

عدم وجوب الزكاة في حُلي الذهب والفضة المتّخذ للزينة واللبس مهما بلغ ثمنه بشرط إباحة استعماله .

ويقصد بالذي لا يُباح استعماله : الخواتيم والساعات والنظارات الذهبية للرجال .

ورجّح أن ما أُعِـدّ للإيجـار ففيه الزكاة .

كما رجّح أن ما انكسر من الحُلي وبلغ نصابا ولم يكن في النيّة تصليحه واستعماله ، وإنما يُعدّ للبيع ففيه الزكاة .

 

هذه أبرز النتائج التي توصّل إليها الشيخ – حفظه الله – بعد دراسة مستفيضة .

 

والله تعالى أعلم .

المصدر  شبكة مشكاة الإسلامية

img/almeshkat_0_2.jpg


 
 
 

الرئيسية  I  المنتديات  I  الفتاوى  I  المكتبة  I  المقالات  I  الدروس العلمية  I  البحوث العلمية  I  سجل الزوار  I  اتصل بنا