صفحة جديدة 1
الجواب :
بالنسبة للذهب الملبوس اختُلِف فيه من حيث وجوب الزكاة فيه من عدمها .
وقد رجح فضيلة الشيخ د . إبراهيم الصبيحي - وفقه الله - في كتاب فقه زكاة الحُلي ،
رجّح :
عدم وجوب الزكاة في حُلي الذهب والفضة المتّخذ للزينة واللبس مهما بلغ ثمنه بشرط
إباحة استعماله .
ويقصد بالذي لا يُباح استعماله : الخواتيم والساعات والنظارات الذهبية للرجال .
ورجّح أن ما أُعِـدّ للإيجـار ففيه الزكاة .
كما رجّح أن ما انكسر من الحُلي وبلغ نصابا ولم يكن في النيّة تصليحه واستعماله ،
وإنما يُعدّ للبيع ففيه الزكاة .
هذه أبرز النتائج التي توصّل إليها الشيخ – حفظه الله – بعد دراسة مستفيضة .
والله تعالى أعلم .