الرئيسية  I  المنتديات  I  الفتاوى  I  المكتبة  I  المقالات  I  الدروس العلمية  I  البحوث العلمية  I  سجل الزوار  I  اتصل بنا 

   
العقيدة وما يتعلق بها
التفسير وعلومه
الحديث وعلومه
الفقه – قسم العبادات
الفقه – قسم المعاملات
فتاوى الحسبة والزهد والرقائق
فتاوى متفرّقـة
Untitled Document
 
الفتاوى >  الــزَّكــاة
 
img/almeshkat_0_0.jpg



img/almeshkat_6_0.jpg

العنوان  1011 - تاجر ذهب وغرم في تجارته ، فهل تجوز له الزكاة ؟
الشيخ  عبد الرحمن السحيم
السؤال
صفحة جديدة 1

السؤال :

السلام عليكم

لدى صديق تاجر دهب وغرم في تجارته نتيجة الديون المتراكمة من الزبائن ، وكذلك محاولته تعويض دلك بمشاريع أخرى ، وكذلك فَشِلَتْ وازداد الدين  فهل تجوز عليه الزكاة ؟

بارك الله فيكم فضيلة الشيخ

الجواب
صفحة جديدة 1

الجواب :

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

الغارم له أو لِغيره يَجوز أن يُدفع له من الزكاة ، فإذا كان صاحبك هذا غرِم وخسِر في تجارته ، وليس لديه ما يسدّ به دَينَه ، فيجوز أن يأخذ من الزكاة حتى يُسدّد دَينَه .

 

والله تعالى أعلم .

المصدر  شبكة المشكاة الإسلامية

img/almeshkat_0_2.jpg


 
 
 

الرئيسية  I  المنتديات  I  الفتاوى  I  المكتبة  I  المقالات  I  الدروس العلمية  I  البحوث العلمية  I  سجل الزوار  I  اتصل بنا