الرئيسية I المنتديات I الفتاوى I المكتبة I المقالات I الدروس العلمية I البحوث العلمية I سجل الزوار I اتصل بنا
من فاتته صلاة وأراد أن يُصليها فله أن يُصلي النافلة التي قبلها والتي بعدها .
يُحتمل أنه كان يُصلي أحيانا أربعا بتسليمة واحدة ، إلا أن الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام المؤيَّد بقوله أنه يُصلي صلاة الليل ركعتين ركعتين .
كل مسح مسحه على ذلك اللبس الذي كان على غير طهارة ، فإنه لا يصح .
إذا قلنا بأن المسافة مسافة قصر ، فيجوز لكم الْجَمْع والقصر . وإذا قلنا بأنه سَفَر فلا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخِر أن تُسافِر إلاّ مع ذي مَحْرَم